پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص276

الله، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) الحديث، ونحوها مرسلة موسى بن بكر (2).

ومقتضى هذه النصوص: أنهم قوم مسلمون قد أقروا بالاسلامودخلوا فيه، لكنه لم يستقر في قلوبهم ولم يثبت ثبوتا راسخا، فأمر الله تعالى نبيه بتألفهم بالمال، لكي تقوى عزائمهم وتشتد قلوبهم على البناء على هذا الدين، وهؤلاء هم المنافقون، كما يدل عليه عده أبا سفيان وعيينة، المصرح في الروايات بنفاقهم.

ولا معارض لهذه الاخبار، سوى بعض ما ظن من العمومات الواجب تخصيصها، وعدا ما توهم من الاجماع على دخول الكفار، وهو غير ثابت.

فهذا القول هو الاظهر، كما اختاره صاحب الحدائق أيضا (3).

ثم مقتضى تلك الاخبار: أن التأليف إنما هو لاجل البقاء على الدين والثبات عليه، لا لما ذكروه من الجهاد.

وأما الثاني، فعن الصدوق اختصاصه بزمان النبي (4)، وعن الشيخ بزمان حضور الامام (5)، وظاهر المعتبر والمنتهى بقاؤه في جميع الازمان (6)، ومقتضى الاستصحاب وعموم الاية (7) وظاهر الاخبار المذكورة: الاخير.

وحيث لا يجب بسط الزكاة على الاصناف الثمانية، ويجوز إعطاء الزكاة لجميع الفرق المذكورة المختلف فيها في جميع الازمان من سهم في

(1) الكافي 2: 410 / 1.

(2) الكافي 2: 412 / 5.

(3) الحدائق 12: 177.

(4) الفقيه 2: 3.

(5) المبسوط 1: 249.

(6) المعتبر 2: 573، المنتهى 1: 250.

(7) التوبة: 60.