مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص272
ثم إنه لا ينبغي لنا التكلم في حكم زمان الحضور في وجوب نصب العامل أو جوازه.
وأما زمان الغيبة، فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العام،يجوز له نصب العامل وتشريكه للفقراء، بل قد يجب، وكذا على القول باستحبابه إذا دفعها ملاكها إلى النائب واحتاج الحفظ والتقسيم إلى عامل.
وأما على غير ذلك، فإن علم النائب بتقصير في أداء الزكاة أو في التقسيم بين أهلها، جاز له نصب العامل من باب الامر بالمعروف والاعانة على البر، بل قد يجب، ويجعل له نصيبا من الزكاة، بل يجوز ذلك أو يجب لاحاد المؤمنين أيضا، بل يجوز لشخص يعلم ذلك عمله بنفسه وأخذه اجرة عمله من الزكاة.
وأما بدون العلم بذلك، ففي جواز نصب العامل وتشريكه في الزكاة إشكال، ولا يبعد جوازه للنائب العام أو عدول المؤمنين، سيما إذا كان فيه نوع مصلحة، للاصل، وتشريكه للاطلاق.
ولا تقدير
بل إن كان منصوبا من الامام فيقدر لهم ما يراه، كما في حسنة الحلبي (1)، وإلا فبقدر اجرة مثل عملهم، كما عن المبسوط (2)، لانه المتبادر من تعليق شي على العمل.
ولا خلاف بين العلماء في أن لهم سهما من الزكاة، والاجماع عليه منقول مستفيضا (3)، بل محقق قطعا، فهو الحجة فيه، مضافا إلى الكتاب
(1) الكافي 3: 563 / 13، التهذيب 4: 108 / 311، الوسائل 9: 257 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 3.
(2) المبسوط 1: 257.
(3) كما في المدارك 5: 214، والذخيرة.
454، والرياض 1: 280.