مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص271
بالفتاوي، ومقتضى المعنى اللغوي.
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة، كما عن المبسوط (1) وغيره (2)، بل عن المنتهى وفي المدارك (3) وغيرهما: الاجماع عليه (4)، بل لا شبهة في إجماعيته.
فهي الحجة عليه، مضافة إلى الاية الشريفة، والاخبار، كصحيحة محمد (5)، وموثقة سماعة (6)، والمروي في تفسير علي.
ولا يجوز أن يكونوا هاشميين – كما صرح به في صحيحة العيص (7) – إلا أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.
ولا يعتبر فيهم الفقر، بلا خلاف، كما في الذخيرة (8)، بل الاتفاق، كما عن الخلاف (9)، للتفصيل في الاية (10) والاخبار، القاطع للشركة، وللاطلاق، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.
ولا الحرية على الاظهر، للاصل.
ويعتبر الايمان والعدالة، كما يأتي.
(1) المبسوط 1: 247.
(2) كالغنية (الجوامع الفقهية): 568.
(3) المنتهى 1: 517، المدارك 5: 208.
(4) كالحدائق 12: 173، الرياض 1: 280.
(5) الكافي 3: 496 / 1، الفقيه 2: 2 / 4، التهذيب 4: 49 / 128، الوسائل: 9 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
(6) التهذيب 4: 48 / 127، الوسائل 9: 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 3.
(7) الكافي 4: 58 / 1، التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
(8) الذخيرة: 453.
(9) الخلاف 4: 237.
(10) التوبة: 60.