مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص270
إلى آخره، وفي الاخرى: (وهو يصيب منها ما يكفيه) (1).
ويظهر مما ذكر استثناء كل ما يتوقف بقأ عزه وحفظ شرفه عليه، أو يحتاج إليه من الالات وكتب العلم وأدوات الصناعة.
ويظهر منه أيضا استثناء أثمان هذه الاشياء لفاقد أعيانها، واستثناء المتعدد منها مع اقتضاء العادة أو مسيس الحاجة.
ويجب مراعاة العادة في الكيفية، فيستثنى اللائق بحاله عادة.
وإطلاق النص في الثلاثة الاولى وإن اقتضى عموم الحكم فيها وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة لمؤنة السنة وأمكنه بيعها منفردة، إلا أن حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة، مع عدم صدق الفقر وصدق ملك مؤنة السنة في مثلها بلا شبهة، فيجب بيع الزيادة.
نعم، لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة، وكانت الزيادة في مجرد القيمة، فصرح جماعة بعدم تكليفه ببيعها وشراء الادون منها قيمة (2)، للاطلاق، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة.
والتحقيق: أنه إن كانت الزيادة في القيمة بحيث تخرجه عن مصداق الفقير عرفا، أو تخرجها عن مناسبة حاله كثيرا، بحيث لا تنصرف إليه الاطلاقات عرفا، لا يجوز له أخذ الزكاة، وإلا جاز.
الصنف الثالث: العاملون عليها.
وهم جباة الصدقة، والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها وضبطها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، كما في المروي في تفسير علي (3)، المنجبر
(1) تقدمت في ص: 263.
(2) كما في الحدائق 12: 163.
(3) تفسير القمي 1: 298، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.