مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص269
وعدم معلومية صدق الفقير.
المسألة الرابعة: الظاهر
ولا تعد من الاموال، وفي التذكرة: لا نعلم فيه خلافا (1).
وتدل عليه في الاولين: رواية عبد العزيز المتقدمة (2)، وابن اذينة: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد، يقبل الزكاة ؟ قال: (نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال) (3).
وابن يسار: (تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم)، لان أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا (4).
وفي الثلاثة الاولى: المروي صحيحا عن كتاب علي بن جعفر – المنجبر بالشهرة -: عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال: (نعم، ومن له الدار والعبد، فإن الدار ليس يعد بمال) (5).
وفي الاربعة – إذا كان ممن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمل -: التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله: (وهي عزه) وبقوله: (وتصون وجهه).
وإذا كان ممن يحتاج إلى الاربعة: قوله في موثقة سماعة المتقدمة: (فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم) (6)
(1) التذكرة 1: 236.
(2) في ص: 264.
(3) الكافي 3: 561 / 7، الفقيه 2: 17 / 56، التهذيب 4: 51 / 133، الوسائل 9: 235 أبواب المستحقين للزكاد ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 4: 52 / 134، الوسائل 9: 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 4.
(5) مسائل علي بن جعفر: 142 / 165، الوسائل 9: 237 أبواب المستحقين للزكاةب 9 ح 5.
(6) راجع ص: 263.