مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص268
د: لو اشتغل عن التكسب بطلب العلم المانع عن الكسب، فإن كان العلم مما يجب تعلمه عينا أو كفاية بشر عدم قيام الغير به، فلا شك في جواز أخذ الزكاة، لانه مانع عن التكسب، وقد عرفت جواز الاخذ مع المانع.
وإن كان مما لا يجب تعلمه ولا يستحب – كالرياضيات، والفلسفة،وكثير من الكلاميات، والسير، والعروض والادبية، لمن لا يريد التفقه في الدين – فلا شك في عدم جواز أخذ الزكاة له، لصدق المحترف وعدم الدليل على التخصيص.
وإن كان يستحب – كالتفقه في الدين تقليدا أو اجتهادا – فظاهر الذخيرة عدم جواز الاخذ (1)، وهو ظاهر حواشي القواعد للشهيد الثاني.
وعن التحرير والمنتهى والدروس والبيان والروضة والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني والمهذب: جوازه (2).
وهو الاقرب، للامر به (3) ولو استحبابا، المستلزم لطلب ترك الحرفة المستلزم لجواز أخذ الزكاة، وكذا مقدمات علم التفقه إذا تعلمه من باب مقدمته.
ولو أمكنه الجمع بين التعلم والاحتراف لم يجز الاخذ.
ه:
فهل يجوز له أخذ الزكاة لليلته إذا لم يمكن له الاحتراف فيها ؟ وكذا لو كانت حرفته في وقت معين ويصيب فيه ما يكفي السنة فتركها في ذلك الوقت عمدا ؟ فيه إشكال، والذي يقوى في نفسي: عدم الجواز، لصدق المحترف،
(1) الذخيرة: 461.
(2) التحرير 1: 68، المنتهى 1: 519، الدروس 1: 240، البيان: 311، الروضة 2: 45، المسالك 1: 59، المهذب البارع 1: 530.
(3) التوبة: 122.