پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص264

القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة) (1) الحديث.

ولعل تقدير الفاضل عن القوت بنصف القوت باعتبار أنه متى فضلهذا المقدار فإنه يكفي للقيام بكسوتهم وسائر ضرورياتهم، فلا يجوز أخذ الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا يقوم بمؤنة السنة.

ورواية عبد العزيز، وفيها: له دار تسوى أربعة الاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الاربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ ! قال: (نعم)، قال: وله هذه العروض ؟ فقال: (يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو ببيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة، فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله) (2).

ولا يضر اختصاص بعض تلك الاخبار بثلاثمائة أو أربعمائة أو ثمانمائة أو الدار، لعدم القول بالفصل قطعا.

حجة القول الثاني: صدق تملك ما يفي بمؤنة السنة مع وفاء الاصل.

وفيه: أن المصرح به في الاخبار المذكورة – المنجبرة بالشهرة – لزوم تملك ما يفي نماؤه لا أصله.

ثم إن عرفت أن المعتبر في الفقر والغناء عدم كفاية الربح والنماء، ولا اعتبار برأس المال والعقار، ولا يجب عليه الانفاق من الاصل.

فهل هو إذا اتخذ الاصل بضاعة يستربحه ومشتغلا يشغله – أي يتجر به ويستربحه

(1) الكافي 3: 560 / 3، الفقيه 2: 18 / 58، الوسائل 9: 232 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 4.

(2) الكافي 3: 562 / 10، الوسائل 9: 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 3.