مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص261
دار غلة إذا كانت قاصرة عن الاستنماء بقدر الكفاية، فإن الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة، بل الظاهر أن الكفاية المطلقة تستلزم كفاية السنة، إذ ما لا يكفيها ليس بقدر الكفاية، لا حتياجه في بعض السنة.
هذا، مع أنها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب، فيبطل بها القول الاول، فيتعين الثاني، لانتفاء الثالث، كما صرح به جماعة من الاصحاب، منهم صاحب التنقيح (1).
ومن ذلك يظهر وجه لصحة الاستدلال برواية المقنعة المتقدمة،حيث دلت على حرمة الزكاة على من عنده قوت سنة ولو كان أقل من النصاب، فيبطل بها القول الاول، فيتعين الثاني.
دليل الاول: رواية عامية قاصرة دلالة، واستبعاد ضعيف.
وأما ما ورد في موثقة زرارة: (لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما) (2).
وفي رواية العرزمي: (إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع) (3).
فلا تنافيان ما ذكرناه، لعدم معلومية مرجع الضمير في (أن يأخذها) في الاولى، وجواز كون الفقر المدقع في الثانية عدم كفاية السنة.
مع أن الاولى مخالفة للاجماع القطعي لو كانت في الزكاة، وموافقة لبعض العامة، أو محمولة على عدم احتياجه، كما يفهم من حولان الحول على دراهمه.
المسألة الثانية: قد عرفت أن المعتبر في الفقر هو عدم تملك قدر
(1) التنقيح 1: 318، اختاره في الرياض 1: 278.
(2) التهذيب 4: 61 / 131، الوسائل 9: 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 5.
(3) الكافي 4: 47 / 7، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 6.