مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص260
ومنه يظهر: أن في المسألة قولين، والحق هو الثاني.
لا لما قيل من صدق الفقر والاحتياج عرفا مع عدم تملك ما يكفيه لسنته وعدم صدقه مع تملكه (1)، لاني لا أفهم تفاوت الصدق عرفا بين مالك كفاية السنة وأحد عشر شهرا.
ولا للمروي في المقنعة: (تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (2)، لعدم دلالته فيه إلا بمفهوم وصف ضعيف.
بل للاجماع، حيث إن المخالف فيه شاذ جدا، غير قادح في حكم الحدس بالاجماع.
وحسنة أبي بصير: (يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره)، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ ! فقال: (زكاته صدقة على عياله، فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (3).
والمروي في العلل عن المسائل: وعنده قوت يوم، أيحل له أن يسأل ؟ وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل أيحل له أن يقبله ؟ قال: (يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لانها إنما هي من سنة إلى سنة) (4).
وتدل عليه أيضا النصوص الاتية، الدالة على جواز أخذ الزكاة لمن له ثلاثمائة درهم، أو أربعمائة درهم، أو مائتا درهم، أو سبعمائة درهم، أو
(1) كما في المدارك 5: 194، والذخيرة: 453.
(2) المقنعة: 248.
(3) الكافي 3: 560 / 1، الوسائل 9: 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 1.
(4) العلل: 371 / 1، الوسائل 9: 233 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 7.