پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص259

الخلاف (1)، ولم أجده في باب الزكاة منه، ونقل عنه الحلي غيره كما يأتي.

نعم، قال فيه تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاب الزكاة أو قيمته (2).

ولعله منشأ النقل، حيث إنه لا تجب الفطرة على الفقير، ونقل في المبسوط هذا القول عن بعض أصحابنا، وكذا في السرائر (3).

الثاني: أن لا يملك ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنته، ذهب إليه الاكثر، كما صرح به في الروضة (4)، وغيرها (5).

الثالث: أن لا يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام، اختاره في المبسوط (6).

فإن اريد بالدوام السنة – كما في المختلف (7) – يرجع إلى القول الثاني.

وإن اريد به ما تحصل به الكفاية عادة – من فائدة صنعة، أو غلة ضيعة، أو ربح مال تجارة كما قيل – يرجع أيضا إليه على بعض وجوهه الاتية، حيث إن من ملك ما تكفي غلته وربحه مؤنة سنته يصدق عليه انه يملك ما يحصل به الكفاية عادة.

وإن جعل الدوام قيدا لقوله: تلزمه، كما احتمل، تكون مدة الكفايةمجملة، ويكون موافقا لقول من اعتبر عدم الكفاية بالاطلاق، والظاهر أنه أيضا يرجع إلى الثاني بأحد وجوهه.

(1) نقله عنه في المنتهى 1: 517، والمهذب البارع 1: 529.

(2) الخلاف 2: 146.

(3) المبسوط 1: 257، السرائر 1: 462.

(4) الروضة 2: 42.

(5) كمجمع الفائدة 4: 151، والرياض 1: 278.

(6) المبسوط 1: 256.

(7) المختلف: 183.