پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص258

الباب الرابع في مصرف الزكاة وصرفها، وما يتعلق بهما وتفصيل الكلام في ذلك المقام يستدعي رسم فصول: الفصل الاول في أصناف المستحقين وهي ثمانية بنص القرآن، وإجماع المسلمين:

الصنف الاول والثاني: الفقراء والمساكين.

وهما وإن كانا متغايرين معنى على الاظهر الاشهر لغة وفتوى،المنصوص عليه في الصحيح (1) والحسن (2)، ومقتضاهما كون المسكين أسوء حالا من الفقير، إلا أنه – لما انعقد الاجماع على عدم وجوب بسط الزكاة على الاصناف، واستحقاقهما الزكاة – لا ثمرة في تحقيق ذلك في هذا المقام، وإنما المهم بيان

الوصف الجامع بين الصنفين

في استحقاقهما الزكاة وسائر شرائطها.

ونحن نذكرهما في مسائل: المسألة الاولى: قد وقع الخلاف في الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة على ثلاثة أقوال: الاول: أن لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته، وهو منقول عن

(1) الكافي 3: 502 / 18، الوسائل 9: 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 3: 501 / 16، التهذيب 4: 104 / 297، الوسائل 9: 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 3.