پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص252

وعن الخلاف والمبسوط: بناء حول العرض على حول الاصل إن كان الاصل نقدا (1)، وحجته ضعيفة.

وعن التذكرة: البناء إن كان الثمن مال تجارة، وإلا استأنف (2)، وهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الاثناء، وقد عرفت حاله.

ه‍:

لو كان رأس المال أقل من النصاب

استأنف الحول عند بلوغه، بلا خلاف بين الاصحاب (3)، ووجهه ظاهر، ولبعض العامة هنا خلاف (4).

المسألة الثالثة: زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه (5)، ومنهم: المحقق في الشرائع والفاضل في الارشاد والمنتهى (6)،بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا، وفي الحدائق: الظاهر أنه المشهور (7)، واستدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته، ورواية قاصرة الدلالة جدا.

وعن التذكرة: الميل إلى التعلق بالعين (8)، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب (9)، واستحسنه في المدارك (10).

وهو الحق، لاصل الاشتغال، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق:

(1) الخلاف 2: 94، المبسوط 1: 221.

(2) التذكرة 1: 229.

(3) انظر: المدارك 5: 173.

(4) انظر: المغني والشرح الكبير 2: 625.

(5) الشيخ في الخلاف 2: 95، وسلار في المراسم: 136.

(6) الشرائع 1: 157، الارشاد 1: 285، المنتهى 1: 508.

(7) الحدائق 12: 150.

(8) التذكرة 1: 228.

(9) المعتبر 2: 550.

(10) المدارك 5: 174.