پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص251

الفاضل في رسالته.

وقيل: على كون الثمن عروضا يقوم بالنقد الغالب – إن كان – ويعتبر البلوغ به وإن تساويا فبأيهما شاء أو بأقلهما (1)، لصدق البلوغ.

وفي كلام بعضهم هنا اضطراب، ولا دليل تاما على شئ منها.

وحيث كان الدليل على اعتبار النصاب: الاجماع والاصل كما مر،فلازمه جعله أعلى الامور، حيث إنه لا دليل على وجوب الزكاة في الاقل.

ويستفاد من كلام بعضهم اعتبار الاقل (2).

وهو حسن إن ثبت المراد من الزكاة وأنها إخراج جز من المال مطلقا.

وفيه تأمل، لاحتمال كونها إخراج جز من المال البالغ حدا معينا، فتأمل.

ج: كما أنه يشترط بقاء النصاب ورأس المال طول الحول، كذلك يشترط بقاء سائر القيود المتقدمة، الموجبة لصدق مال التجارة أيضا طول الحول، بالاجماع، فلو نوى القنية في أثناء الحول سقط الاستحباب.

د:

لو كان بيده نصاب واشترى به في أثناء الحول متاعا للتجارة

سقط حول الاول، واستأنف حول التجارة من حين الشراء، وفاقا للفاضلين (3)، وجمع آخر (4)، لانقطاع حول الاول بتبدل المحل، واشتراط حول التجارة بكونه بعد عقد المعاوضة.

ولا فرق في ذلك بين كون المال الاول النقدين أو مال التجارة، بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء السلعة طول الحول في مال التجارة.

(1) انظر: البيان: 306.

(2) كما في مجمع الفائدة 4: 136.

(3) المحقق في الشرائع 1: 157، والمعتبر 2: 545، العلامة في القواعد 1: 56.

(4) كالشهيد الثاني في الذخيرة: 449.