پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص250

الكرخي، المشتملة على المنع من البيع (1)، وغيرها.

والثاني: منقول الفاضل وولده (2)، وجمع ممن تأخر عنهما (3)، وعن التذكرة والايضاح الاجماع عليه (4)، له، ولاطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] (5) في رواية موسى بن بكر، وصحيحتي البجليومحمد بن الفضيل، المتقدمة (6).

ورواية عمر بن أبي شعبة: عن مال اليتيم، قال: (لا زكاة عليه، إلا أن يعمل به) (7).

والاجماع ممنوع، والاطلاق بما مر مدفوع.

ب: قد عرفت أن النصاب هنا نصاب النقدين، يعني: إذا بلغت قيمة المال هذا الحد وجبت الزكاة فيه.

فقيل: إنه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الاخر، ذكره في الشرائع والارشاد (8)، لصدق بلوغ النصاب معه.

وقيل: هذا إذا كان رأس المال، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا، وإلا فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك (9) وابن فهد في موجزه والمحقق الثاني (10) وجدي

(1) الكافي 3: 529 / 7، الوسائل 9: 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 5.

(2) الفاضل في المنتهى 1: 507، والتحرير 1: 65، ولده في الايضاح 1: 187.

(3) كالشهيد الاول في البيان: 307، والشهيد الثاني في المسالك 1: 58.

(4) التذكرة 1: 229، الايضاح 1: 187.

(5) أضفناه لاستقامة المعنى.

(6) في ص: 243، 244.

(7) التهذيب 4: 27 / 64، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 10.

(8) الشرائع 1: 159، الارشاد 1: 285.

(9) الدروس 1: 239، المسالك 1: 58.

(10) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 26.