مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص249
وأما اشتراط ذلك طول الحول فلا.
فروع: أ: هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول، كما في المالية ؟ أم لا يشترط ذلك، فتثبت الزكاة وإن تبدلت الاعيان مع بلوغ القيمة النصاب ؟ الاول: محكي عن الصدوق والمفيد والمحقق (1)، واختاره في المدارك والذخيرة (2)، وبعض من تأخر عنهما (3).
وهو الحق، لان المستفاد من حسنة محمد وروايته (4) المتضمنتين لاشتراط الحول: اشتراط حولانه على شخص المال، لانه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث، ويرجع إليه الضمير، وسقوط الزكاة بدون ذلك، ومع التبدل تكون الثانية غير الاولى، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.
ويدل عليه أيضا الاصل، وتؤكده ظواهر النصوص، سيما مثل: حسنةمحمد ورواية أبي الربيع، المتضمنتين للامساك والحبس (5)، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثقة سماعة، المشتملتين على التربص والمكث (6)، وصحيحة
(1) الصدوق في الفقيه 2: 11، المفيد في المقنعة: 247، المحقق في المعتبر 2: 547، والشرائع 1: 158.
(2) المدارك 5: 171، الذخيرة: 449.
(3) كصاحب الحدائق 12: 147، وصاحب الرياض 1: 275.
(4) المتقدمتين في ص: 246.
(5) تدمتا في ص: 244.
(6) تقدمتا في ص 248، 249.