مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص246
للربح، ولا يصدق عليه مال التجارة.
وأما الروايتان فظاهرهما الاشترأ بقصد الاسترباح، كما يشعر به قوله: (فكسد عليه).
وأما ما ذكره أخيرا من منع تعلق الزكاة بسبب الفعل ففيه: أن تعلقهاخلاف الاصل، فعليه الاثبات، مع أن الاعداد للربح ليس إلا تملكه له دون قصد الاسترباح.
المسألة الثانية: يشترط في تعلق الزكاة بمال التجارة – سوى ما مر من كونه مال تجارة – ثلاثة شروط اخر: الاول: الحول بالمعنى السابق، بالاجماع المحقق، والمحكي (1)، وحسنة محمد وروايته.
الاولى: عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها، قال: (إذا حال عليها الحول فليزكها) (2).
والثانية: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) (3).
الثاني: النصاب، وهو نصاب أحد النقدين بالاجماع المحقق، والمحكي (4) فيهما.
مضافا في الاول إلى الاصل، لان الثابت من الروايات ليس إلا وجوب الزكاة في مال التجارة، والزكاة لكونها اسما لمال معين شرعا فلا يعلمصدقها على المخرج من الاقل مما اجمع على ثبوت الزكاة فيه.
(1) انظر: المنتهى 1: 507.
(2) راجع ص: 244.
(3) الكافي 3: 528 / 5، الوسائل 9: 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 8.
(4) كما في المعتبر 2: 546.