پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص245

بعدما أمسكه بعد رأس المال) (1).

فضعيف، لان الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال، فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسئول عنه وعدم شموله لغيره.

وقد خالف في اشتراط مقارنة نية الاكتساب للتملك جماعة، كالمحقق في المعتبر (2) والشهيد في الدروس (3) والشهيد الثاني في جملة من كتبه (4) والفاضل الهندي في شرح الروضة وصاحب الحدائق (5)، ونفي عنه البأس في المدارك (6).

فلو تملك أولا بقصد القنية ثم قصد به التجارة تتعلق به الزكاة، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة، فتتناوله الروايات، وبإطلاق الروايتين المذكورتين فإنه لو اشترى أولا لا بنية التجارة ثم قصدها وحبسه بعدما يجد رأس ماله يكون مصداقا للروايتين.

قال في المعتبر: وقولهم: التجارة عمل.

قلنا: لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل، الذي هو الابتياع، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح ؟ ! وذلك يتحقق بالنية (7).

وفيه: أنه إن اريد بإعداد المال للربح تملكه بنية الربح فهو لا يفيدله، وإن اريد قصد الاسترباح منه بعد تملكه بقصد آخر فلا نسلم كونه إعدادا

(1) الكافي 3: 528 / 2، التهذيب 4: 68 / 186، الاستبصار 2: 10 / 29، الوسائل 9: 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 3 (2) المعتبر 2: 459.

(3) انظر الدروس 1: 240.

(4) كالروضة 2: 37، المسالك 1: 57.

(5) الحدائق 12: 146.

(6) المدارك 5: 166.

(7) المعتبر 2: 549.