مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص243
بالمعاوضة المحضة، فيخرج الصداق عوض الخلع، والصلح عن عوض الجنايات.
فلا زكاة فيما يملك بغير عقد، كالارث والاحتطاب وغيره، وحيازة المباحات وإن قصد به الاكتساب.
أو بعقد غير معاوضة، كالهبة.
أو بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول.
أو بقصد القنية (1) أو الصدقة أو نحوها.
أو بقصد الاكتساب لا عند التملك، بل طرأ ذلك القصد بعد التملك.
ويدل على اشتراط جميع هذه الشروط – مضافا إلى الاجماع المحققفي أكثرها، وقد حكي في المعتبر والمنتهى على اشتراط نية الاكتساب عند التملك (2)، وفي المدارك والذخيرة: نفي الخلاف عن اشتراط نية – الاكتساب (3) – الاصل السالم عن المعارض، لاختصاص أدلة ثبوت الزكاة هنا بما يتضمن رأس المال أو ما يتجر به أو ما عمل فيه، ولا يصدق شئ من هذه الامور بدون تحقق التجارة في المال، ولا تتحقق هي ما لم تتحقق فيه معاوضة بقصد التجارة.
وإلى ذلك يشير قول صاحب الذخيرة، حيث استدل على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الادلة بذلك وعدم شمولها لغيره (4).
بل يدل على الجميع أيضا مفهوم قوله في رواية موسى بن بكر: (إن كان أخوها يتجر به فعليه الزكاة) (5)، فإن الاتجار لا يتحقق بدون جميع
(1) إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة – الصحاح 6: 2467.
(2) المعتبر 2: 548، المنتهى 1: 108.
(3) المدارك 5: 165، الذخيرة: 449.
(4) الذخيرة: 449.
(5) الكافي 3: 542 / 3، التهذيب 4: 30.
76، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب =