پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص241

رجحانها (1)، والله أعلم.

ومنها: مال التجارة، ورجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الامة، بل لا خلاف فيه عندنا، كما عن المنتهى (2)، فهو عليه الدليل لاجل التسامح، مضافا إلى الاخبار الغير العديدة، الاتية إليها الاشارة.

وإنما هو على الاستحباب، على المشهور بين الاصحاب، بل عن الناصريات والانتصار والغنية الاجماع عليه (3)، للاصل، والمستفيضة الناصةعلى حصر الوجوب في الاجناس التسعة، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان (4)، وموثقة عبيد وابن بكير وجماعة من أصحابنا (5)، وصحيحة سليمان بن خالد (6)، وصحيحة زرارة (7)، وموثقة إسحاق بن عمار (8)، بل في الاوليين إشعار بأن الحكم بعدم الوجوب حق مخفي، وأن عمل الناس على الوجوب.

خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين، فأوجباها (9)، وعن العماني

(1) الوسائل 9: 159 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11.

(2) المنتهى 1: 507.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 204، الانتصار: 78، الغنية (الجوامع الفقهية): 569.

(4) التهذيب 4: 70 / 192، الاستبصار 2: 9 / 27، الوسائل 9: 74 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 14 ح 1.

(5) التهذيب 4: 70 / 190، الاستبصار 2: 9 / 25، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 14 ح 5.

(6) التهذيب 4: 70 / 191، الاستبصار 2: 9 / 26، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجبفيه الزكاة وما تستحب فيه ب 14 ح 2.

(7) التهذيب 4: 35 / 90، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة ما تستحب فيه ب 14 ح 3.

(8) التهذيب 4: 69 / 188، الاستبصار 2: 11 / 31، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 14 ح 4.

(9) الصدوق في الفقيه 2: 11، وحكاه عن والده في المختلف: 179.