مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص237
ونسبه في الوافي إلى الكافي (1).
وفيه نظر.
للمستفيضة المتقدمة في إثبات الرجحان، وقوله عليه السلام في روايات كثيرة: (في ما سقت السماء العشر) (2).
وبعض الايات، نحو قوله تعالى: (والنخل والزرع مختلفا اكله) إلى قولواتو ا حقه يوم حصاده) (3).
وقوله سبحانه: (وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) (4)، فإن الامر للوجوب ولا وجوب في غير الزكاة.
وقوله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة) (5).
وقوله سبحانه: (وفي أموالهم حق معلوم) (6).
والجواب عن الاخبار.
أولا: بعدم دلالة شئ منها على الوجوب أصلا، أما ما لا يتضمن لفظة (على) فظاهر، وأما ما تضمنها فلان المسلم دلالة ما يتضمنها على الوجوب إذا دخلت على الاشخاص المكلفين نحو على فلان كذا، لا ما دخلت على الاعيان.
ولا يتوهم تعين رجوع الضمير في الاخيرة إلى مكلف، لاحتمال رجوعه إلى ما كيل، يعني: على ما كيل في ما بلغ الاوساق الزكاة، ويؤكده عدم ذكر شخص في الكلام.
وثانيا: بأنه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعين حملها على الاستحباب بقرينة الاخبار النافية.
(1) الوافي 10: 59.
(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 1.
(3) الانعام: 141.
(4) البقرة: 267.
(5) التوبة: 103.
(6) المعارج: 24.