مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص235
(وما هو ؟) فقلت: الارز، قال: (نعم، ما أكثره)، فقلت: أفى الزكاة ؟ قال: فزبرني، قال: ثم قال: (أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلكوتقول لي: إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة) (1).
وصحيحة زرارة وبكير: (ليس في شئ أنبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وإن كثر ثمنه) (2) الحديث.
وصحيحتهما الاخرى المتقدمة في زكاة الغلا ت، وفيها: (وأما ما أنبتت الارض من شي من الاشياء فليس فيه زكاة، إلا في الاربعة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب) (3).
وصحيحة زرارة، وفيها – بعد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب -: (وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء) (4).
ومرسلة القماط المروية في معاني الاخبار: عن الزكاة، فقال: (وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك) إلى أن قال: فقال السائل: فالذرة ؟ فغضب عليه السلام، ثم قال: (والله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك)، فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكنبحضرته غير ذلك، فغضب وقال: (كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ
(1) التهذيب 4: 4 / 9، الاستبصار 2: 4 / 9، الوسائل 0: 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 12.
والزبر: الزجر والمنع – الصحاح 2: 167.
(2) التهذيب 4: 6 / 12، الاستبصار 2: 6 / 12، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 9.
(3) التهذيب 4: 19 / 50، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 8.
(4) التهذيب 4: 13 / 34، الاستبصار 2: 14 / 40، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 8.