پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص233

الباب الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وهي أشياء: منها: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الارض، عدا الغلا ت الاربع الواجبة زكاتها، وعدا الخضر والفواكة والباذنجان والخيار ونحوها، فإنها لا تستحب فيها، فهذه أحكام أربعة: أحدها: الوجوب في الغلات الاربع، وقد مر.

وثانيها: الرجحان في غيرها أيضا مما ذكر، وهو إجماعي كما صرح به جماعة (1)، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة، كصحيحة ابن مهزيار: قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، إلى أن قال: فوقع عليه السلام: (كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع) وفيها أيضا: (صدقوا، الزكاة في كل شئ كيل) (2).

وصحيحة محمد بن إسماعيل، وفيها: (أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الارز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع) (3).

وحسنة محمد: (البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت

(1) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، صاحب المدارك 5: 48، وصاحب الحدائق 12: 153، وصاحب الرياض 1: 264.

(2) الكافي 3: 510 / 3، التهذيب 4: 5 / 11، الاستبصار 2: 5 / 11، الوسائل 9: 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 6 وص 61 ب 9 ح 1.

(3) الكافي 3: 511 / 5، الوسائل 9: 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 2.