پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص232

نحو يقبل بأن يرجع إلى الاثبات بحصر المالك الاخراج في صورة تمكن الشهادة على نفيها مقام العلم، أم لا ؟ صرح في الشرائع بالاول (1)، ولا يحضرني دليله، والاصل يثبتالثاني.

ولا تسمع الشهادة على عدم الاداء مطلقا قطعا، لكونها شهادة على النفي.

(1) الشرائع 1: 164.