مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص232
نحو يقبل بأن يرجع إلى الاثبات بحصر المالك الاخراج في صورة تمكن الشهادة على نفيها مقام العلم، أم لا ؟ صرح في الشرائع بالاول (1)، ولا يحضرني دليله، والاصل يثبتالثاني.
ولا تسمع الشهادة على عدم الاداء مطلقا قطعا، لكونها شهادة على النفي.
(1) الشرائع 1: 164.