مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص228
يضمن إلا بتعد أو تفريط.
وعلى الثاني: يضمن بالاجماع، له، ولاطلاق مفهوم صحيحة أبي بصير وحسنة عبيد الاتيتين، بل فحوى ما يأتي مما يدل على الضمان مع التمكنمن الاداء بعد الاخراج.
وكذا على الثالث والرابع، لاطلاق المفهومين، الشامل لصورة عدم التمكن والتفريط أيضا، خرجت منه هذه بالاجماع، فيبقى الباقي.
وإن تلف بعض المال، فإما يكون بعد إفراز الزكاة وإخراجها منه قبل تسليمها إلى الفقير، أو قبله.
فعلى الاول: فإما يكون التالف هو البعض الذي أفرزه لنفسه، فلا ينقص من الزكاة شئ، لانه كان مختارا في التقسيم وقسم وتلفت قسمة نفسه.
أو يكون هو البعض الذي أفرزه للزكاة، وفيه الاقسام الاربعة المتقدمة.
فعلى أولها: لا يضمن إجماعا وبرئت ذمته، له، وللاصل، ولصحيحة محمد: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ قال: (إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان،لانها قد خرجت من يده) (1).
وصحيحة زرارة: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: (ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان)، قلت: فإن لم يجد أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها ؟ قال: (لا، ولكن إن عرف لها أهلا
(1) الكافي 3: 553 / 1، الفقيه 2: 15 / 46، التهذيب 4: 47 / 125، الوسائل 9: 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.