پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص226

ويدل إطلاق غير الاخيرة – بل ظاهر صدر الموثقة الثانية – على جواز العزل وصحته مع وجود المستحق أيضا كما الاظهر، وفاقا للفاضلين والدروس، لما ذكر (1).

وخلافا للمحكي عن الشهيد الثاني، فمنعه حينئذ (2)، لان الزكاة كالدين، وهو لا يتعين بدون قبض مالكه أو من في حكمه.

وهو اجتهاد في مقابلة النص.

ودعوى تبادر صورة فقد المستحق من النصوص ممنوعة، بل خلافها من بعضها ظاهر، كما مر.

فروع:أ: إذا جاز العزل، فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي في المسألة الاتية.

ب: هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل، أم لا ؟ المحكي عن الشهيد: الثاني (3).

وظاهر بعض المتأخرين: الاول (4).

وهو الاظهر.

لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي: (اصدع المال صدعين) إلى أن قال: (حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله) (5) كما استدل به للتبديل.

(1) المحقق في المعتبر 2: 588، العلامة في التحرير 1: 66، الشهيد في الدروس 1: 247.

(2) المسالك 1: 62، الروضة 2: 40.

(3) حكاه عنه في المسالك 1: 62.

(4) كصاحب المدارك 5: 275.

(5) راجع ص: 217.