مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص225
لا لوجوه اعتبارية ذكروها، لاشكال الاستناد إليها في إثبات ما هو العمدة والمقصود من العزل، من صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف أصلا.
بل للمستفيضة من الاخبار، كالصحاح الثلاث لمحمد وزرارة وأبي بصير، وحسنتي عبيد وبكير، وموثقة وهب، الاتية جميعا في المسألة الاتية.
وموثقة يونس بن يعقوب: زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أنأحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ قال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، وأعطها كيف شئت) قال: قلت: [ فإن ] (1) أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال: (نعم، لا يضرك) (2).
وصحيحة ابن سنان: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال: (لا بأس) (3).
ورواية أبي حمزة: عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن اؤديها، قال: (اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها، ولها الربح، وإن نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها) (4).
(1) لا يوجد في النسخ، أثبتناه من المصدر.
(2) الكافي 3: 522 / 3، التهذيب 4: 45 / 119، الوسائل 9: 307 أبوابالمستحقين للزكاة ب 52 ح 2.
(3) الكافي 3: 523 الزكاة / 7، التهذيب 4: 45 / 118، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.
(4) الكافي 4: 60 / 2، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.