پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص221

فروع: أ: ظاهر هذه الادلة أن

تعلقها بالعين إنما هو على سبيل الاستحقاق وليس مجرد الاستيثاق

(1)، وهو ظاهر.

ب: هل يكون استحقاق الفقير وشركته على سبيل الاشاعة حتى يشترك في كل شاة مثلا بقدر الحصة، أو يملك الفقرأ واحدا منها لا على التعيين ؟ لا دليل على الاول، وظاهر جميع الاخبار: الثاني، بمعنى: أن واحدا غير معين من الاربعين مثلا يصير ملكا للفقير، فتحصل البرأة بإعطأ أي واحد منها.

وتوهم أن الملك لا يخلو عن التعيين أو الاشاعة باطل، إذ لا أرى فسادا في أن يقول الشارع: واحد غير معين من هذه العشرة ملك لزيد، كما إذا قال: يجب عليك إعطاء شاة من هذه الاربعين أو نذر شاة من هذه الشياهالمعينة، فكما يتعلق الوجوب والنذر بواحد لا على التعيين فكذلك الملكية، بل مرجع الملكية هنا أيضا على وجوب الاخراج.

ج: يجوز للمالك إخراج ما شأ من النصاب بعدما كان جامعا لوصف الفريضة من غير حاجة إلى حضور المصدق ولا الفقير، ومن غير احتياج إلى قرعة، وليس للمصدق ولا الفقير مزاحمته ومشاحته.

أما جواز إخراجه بنفسه مستقلا، فبالاخبار الغير العديدة الواردة في جواز إعطاء الزكاة إلى الفقير من غير إظهار أنه زكاته، وفي إخراج الزكاة.

(1) قال في البيان: 303: في

كيفية تعلقها بالعين

وجهان، أحدهما، أنه على طريق الاستحقاق فالفقير شريك، وثانيهما: أنه استيثاق، فيحمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد.