مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص220
التقدير مشترك.
فإن المراد على الظرفية: أن في أربعين شاة شاة واجبة الاخراج، أو شاة من مال الفقراء.
وعلى السببية: أن بسببها شاة كذلك، فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض.
مع أن في بعضها لا تحتاج الظرفية إلى تقدير، بخلاف السببية، مثل: الاخبار المتضمنة لمثل قوله: (الزكاة في تسعة أشياء) أو: (على تسعة أشياء) (وفي المال الفلاني الزكاة)، بل هي في نفسها ظاهرة في كون الزكاةمتعلقة بالعين.
وأظهر منها مثل ما في صحيحة زرارة: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة) (1).
وأما في الثاني، فلجواز أن يكون الاخراج من غير المال أيضا مطهرا للمال.
وأما في البواقي، فلمنع بطلان التوالي، وإنما هي مبنية على القول بالتعلق بالعين، ولولاه لم يسلم البطلان.
وحكى في البيان عن ابن حمزة أنه نقل عن بعض الاصحاب وجوبها في الذمة، إذ لو وجبت في العين لجاز إلزام المالك بالادأ منها، ولمنع من التصرف حتى يخرج الفرض (2).
ويضعف بأنه كان كذلك لولا الدليل من الخارج لجواز الاخراج من مال آخر، وجواز التصرف في النصاب مع ضمان الزكاة.
(1) الكافي 3: 510 / 2، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 5.
(2) البيان: 303.