پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص219

في صحيحة أبي بصير: (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله) (1)، وغيرها (2).

وتدل عليه أيضا صحيحة ابن سنان: (باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي) (3).

فإن شرطه عليه السلام لان الولاة يومئذ لا يزكون أموالهم، فأراد عليه السلام أن يحل له عن أرضه مجملا، فاشترط على هشام زكاته ليحل.

وقد يستدل أيضا بقوله: (في أربعين شاة شاة.

وفي ثلاثين من البقر تبيع).

وبأنها مطهرة للمال، فكانت في عينه.

وبأنها لو وجبت في الذمة لتكررت الفريضة في النصاب الواحد بتكرر الحول، ولم تقدم على الدين مع بقأ عين النصاب إذا قصرت التركة، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، والتوالي باطلة بأسرها اتفاقا.

وفي الكل نظر: أما في الاول، فلان لفظة (في) هنا غير ظاهرة في الظرفية، بل استعمالها في السببية شائع، كما في قوله عليه السلام: (في قتل الخطأ مائة من الابل)، (وفي العينين الدية)، (وفي الوط في الحيض كفارة)، بل في قوله (في خمس من الابل شاة).

ويمكن أن يقال: إن حقيقتها الظرفية واستعمالها في بعض المواضع في معنى آخر لا يقتضي حملها عليه في سائر المواضع، والاحتياج إلى

(1) الكافي 3: 553 / 2، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

(2) الوسائل 9: 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.

(3) الكافي 3: 524 / 2، الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 18 ح 1.