مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص218
ولولا التعلق بالعين لما ساغ الاخذ من المشتري أصلا.
والايراد – بأن التخيير المستفاد من قوله: (أو يؤدي زكاتها البائع) ينافي التعلق بالعين – مردود بعدم المنافاة بعد ثبوت جواز أدائه الفريضة من غير النصاب أو قيمتها، فإن جواز ذلك أوجب عدم تعين الاخذ من المشتري، ومحل الاستدلال جواز الاخذ منه، وهو باق بحاله.
ورواية أبي المغراء: (إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والاغنيأ في الاموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) (1).
ولو كانت متعلقة بالذمة لما تحققت الشركة، إذ لم تتعلق بغير النصاب إجماعا.
قيل: يمكن أن يقال: إنها وإن تعلقت بالذمة، لكن يجب إخراجها من الاموال التي تدخل تحت ملكه، فتحصل الشركة بهذا الاعتبار (2).
قلنا: إذا تعلقت بالذمة ففي كل آن يجوز له أن يخرجها عما ليس بعد تحت يده بتحصيله من اتهاب أو نحوه، فأين الشركة ؟ ! ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله عليه السلام: (إن الله فرض في أموال الاغنياء للفقراء) كصحيحة ابن سنان (3)، أو قوله: (جعل للفقراء في أموالالاغنياء) كحسنة ابن مسكان (4).
وتؤيده أيضا، بل تدل عليه الاخبار الغير المحصورة، المتضمنة للفظ إخراج الزكاة من المال، فإن الاخراج من شئ يكون مع دخوله فيه، كما
(1) الكافي 3: 545 / 3، الوسائل 9: 215 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 4.
(2) كما في الذخيرة: 446.
(3) الكافي 3: 498 / 7، الفقيه 2، 2 / 1، الوسائل 9: 10 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 3.
(4) الكافي 3: 497 / 4، الوسائل 9: 13 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 9.