مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص217
بل بمعنى التعلق ببعض آحاد خصوص النصاب.
وحكي عن شاذ من أصحابنا تعلقها بالذمة، واحتمل في البيان تعلق ما في النصب الخمسة للابل بالذمة (1).
والاظهر أنها تتعلق بالدمة فيما ليست الفريضة جزء من النصاب، كالشاة من الابل، وبنت المخاض من بنات اللبون، والتبيع من المسنات، ونحو ذلك، وبالعين فيما كانت الفريضة جز من النصاب.
أما الاول، فلوجوب أدت ء الفريضة على المالك، وليست في النصاب حتى تتعلق به، ولا يتعلق بغيره من أمواله، كما إذا كانت لصاحب الابل شاة أيضا أو لصاحب بنات اللبون بنت مخاض معلوفة، إجماعا، فبقي تعلقها بالذمة.
وأما الثاني، فلحسنة العجلي، وفيها فيما قال أمير المؤمنين عليه السلام لمصدقه: (فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له) إلى أن قال:(فاصدع الما صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، أيهما أختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين) إلى أن قال: (فلا تزال كذلك حتى ما يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه) الحديث (2).
ولولا تعلقها بالعين واشتراك الفقراء فيها لما ساغ ذلك، بل في قوله أولا: (فإن أكثره له) دلالة واضحة على أن تمامه ليس له بل له شريك آخر.
وصحيحة البصري: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال: (نعم، تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع) (3).
(1) البيان: 303.
(2) الكافي 3: 536 / 1، التهذيب 4: 96 / 274، الوسائل 9: 130 أبواب زكاة الانعام ب 14 ح 1.
(3) الكافي 3: 531 / 5، الوسائل 9: 127 أبواب زكاة الانعام ب 12 ح 1.