مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص216
ج: قال في البيان:
– كسكنى الدار – فالاقرب الصحة، وتسليمها بتسليم العين.
ويحتمل المنع، لانها تحصل تدريجا (1).
قال في الذخيرة – بعد نقل ذلك -: ولا يبعد ترجيح هذا القول، لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحة (2).
انتهى.
وما ذكره جيد.
والاولى إذا أراد ذلك أن يوجر العين ويحتسب مال الاجارة من الزكاة، والله العالم.
د: لا ريب أن إخراج الجنس مطلقا أفضل، كما صرح به الحلي والمحقق (3) وغيرهما (4)، لفتواهم.
وقد يستدل أيضا برواية سعيد المتقدمة (5)، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم، وحمل الامر على الاستحباب.
ولا بأس به.
ويتأكد الاخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها، بل هو فيها الاحوط.
المسألة الثانية: المشهور تعلق الزكاة بالعين مطلقا (6)، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه (7).
لا بمعنى تعلقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهم، لانه راجع إلى التعلق بالذمة.
(1) البيان: 303.
(2) الذخيرة: 447.
(3) الحلي في السرائر 1: 451، المحقق في المختصر النافع: 56.
(4) كالعلامة في القواعد 1: 54.
(5) في ص 213.
(6) كما في الحدائق 12: 141.
(7) المنتهى 1: 505، التذكرة 1: 224.