پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص213

والطعام، إذ ذلك لا يحتاج إلى السؤال، بل يلغو قوله: وأرى أن ذلك خير لهم، وضعفه منجبر بالعمل.

وتدل عليه أيضا روايات جواز احتساب الدين من الزكاة، كصحيحة البجلي: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ولا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال (نعم) (1).

وموثقة سماعة: عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، إلى أن قال: (فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها) (2).

ولا تنافيها رواية سعيد: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ فيقسمه، قال: (لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى) (3).

لعدم دلالتها على الوجوب، والتشبيه يمكن أن يكون لتعيين القدر، أي يستحب أن يعطى من الدراهم بقدر أمر الله، مع أن إعطاء الدراهم من مطلق الزكاة غير واجب ضرورة، بل ولا مستحب، بل لا يجب من زكاة الدراهم أيضا إجماعا.

والحق: الاجتراء بها في الانعام أيضا، وفاقا للشيخ وابن زهرة والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين (4)، بل الاكثر كما صرح به

(1) الكافي 3: 558 / 1، الوسائل 9: 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.

(2) الكافي 3: 558 / 2، الوسائل 9: 296 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3.

(3) الكافي 3: 559 / 3، الوسائل 9: 168 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 3.

(4) الشيخ في الخلاف 2: 50، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 75، الحلي في =