پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص205

المسألة الثامنة: يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة لو قلنا بوجوب الزكاة فيهما، لاطلاقات العشر ونصف العشر، فإن المرادمنها عما فيه الزكاة ونصف عشره، ولانه الثابت من أدلة ثبوت الزكاة فيهما لو تمت.

ولا يجزي الرطب والعنب عن التمر والزبيب لو قلنا باختصاص الزكاة بالاخيرين ولو كانا بقدر الفرض إذا جفا، لعدم كونه عشر ما فيه الزكاة أو نصف عشره، وللتعلق بالعين.

نعم، يجوز إخراجهما بالقيمة السوقية.

وأما لو قلنا بتعلق الزكاة بالاولين أيضا فيجوز إخراجهما عن زكاة الاخرين إذا كانا بحيث لو جفا لكانا بقدر الفريضة، ولكن بشرط أن يكون المخرج بعض ما تعلق به الزكاة على هذا المزكي أيضا.

وأما لو أخرج العنب أو الرطب الذي اشتراه عن التمر أو الزبيب الذي تجب زكاته فلا يجوز إلا بالقيمة.

وكذا لا يجزئ غير الزكوي من الاجناس الاربعة – كالحنطة التي اشتراها، أو حنطة السنة السابقة التي زكاها – عما تعلقت به الزكاة إلا بالقيمة أو لاجل المثلية بقصد التبادل.

ولا يجزئ المعيب عن الصحيح بلا خلاف ظاهر، ولا الردي عن الجيد، لقوله سبحانه: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (1).

بضميمة موثقة أبي بصير: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة يقال لها: الجعرور والمعافارة، قليلة اللحاء عظيمة النواة، وكان بعضهم

(1) البقرة: 267.