پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص204

سلمنا وجود البذر، ولكن نمنع عدم تكرر الزكاة في الغلات مطلقا، وإنما هو في غير، وأما فيه فهو عين النزاع.

ثم إذا عرفت أن الحق عدم وضع المؤن مطلقا، فلا فائدة في التعرض لذكر بعض ما يتفرع على وضعها، من بيان المؤن، واعتبار النصاب قبله أو بعده، ونحو ذلك.

المسألة السابعة:

حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد،

فتضم الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الادراك، من غير خلاف يعرف، بل عن التذكرة إجماع المسلمين عليه (1)، وتدل عليه إطلاقات الادلة وعمومها.

وعلى هذا، فإذا بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب، فإن كان نصابا اخذت منه الزكاة، ثم تؤخذ من الباقي قل أو كثر بعد أن يتعلق به الوجوب.

وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب يتربص به حتى يدرك الاخر ويتعلق به الوجوب، فيكمل منه النصاب الاول، ثم يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.

وكذا يضم الطلع الثاني إلى الاول فيما يطلع مرتين في السنة، على الاظهر الاشهر بين الاصحاب (2)، لانهما ثمرة سنة واحدة فيتناوله عموم الادلة.

وعن المبسوط: عدم الضم، احتجاجا بأنه في حكم ثمرة السنتين (3).

وهو ممنوع.

(1) التذكرة 1: 221.

(2) كما في المدارك 5: 151، الذخيرة: 444.

(3) المبسوط 1: 215.