مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص202
وأما ما بعده، فمقتضى الشركة وقياسه على سائر الاموال أن يكون الفقير شريكا في التلف والخسارة المتلفة، دون مؤنة الحصاد والحمال ونحوهما مما يكون الكلام فيه، إذ لم يقل أحد بأن لاحد الشريكين توزيع هذه الاخراجات على الشريك الاخر لو فعله بدون إذنه، وليس مقتضىقاعدة الشركة الشركة في أمثال تلك المؤن ولو تحملها أحد الشريكين بدون إذن الاخر، وهذا فعله بدون إذن الفقير، فأي تسلط له على حصته ؟ ! غاية الامر أنه لو أذن الفقير في التصرف قبل ذلك كان ذلك له، مع أن فيه أيضا كلاما، لانا نقول: إن أوامر إخراج الزكاة إيجاب من الشارع للمالك إعطأ العشر للفقير، ولتوقفه على الحصاد ونحوه يجب عليه من باب المقدمة، إلا أن يبذله للفقير قبل الحصاد، فإنه لا كلام حينئذ، ولا تكون المؤنة على رب المال إذا رضى الفقير، وأما لو لم يرض فليس للمالك إجباره، لانه ليس حقا لفقير معين.
وأما الخامس، فظاهر، لان تمام الزرع نمأ ليس غيره، وصرف شي في تنميته وتصفيته وتحصيله لا يخرجه عن كونه نمأ.
نعم، لو دل دليل على أن الزكاة إنما هي في المنافع لكان لما ذكره وجه، ولكن لم نعثر على مثل ذلك.
وأما ما ذكره من حسنة محمد وأبي بصير (1)، فالموجود في أكثر النسخ المصححة: (فما حرثته فيها) وليس: (فتاجرته فيها)، مع أنه ليسفي المتاجرة أيضا دلالة.
وأما قوله: (فما أخر ج الله) فلا شك أن جميع محصول الزرع مما أخرجه الله، وأما حمله على ما جعله الله نفعا لك زائدا على رأس مالك فمما لا يفهمه منه أحد.
(1) راجع ص: 188.