پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص191

الاول: مختار الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلا عطا، ولاجل هذه النسبة نقل جماعة عن الخلاف الاجماع (2)، وليس بجيد، لان الشائع من الفقهاء عند القدماء: العامة.

وإلى هذا القول ذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع وأدعى فيه الاجماع (3)، وهو محتمل اللمعة والروضة (4)، واختاره الشهيد الثاني في فوائد القواعد، وجمع من المتأخرين، كالمدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق (5).

وجدي – قدس سره – في الرسالة، قال: ولا دليل يعتمد عليه على وضع المؤن، بل في تفرقة الشارع بين ما يسقى من السماء وما يسقى من الدلاشهادة على عدم وضع المؤن.

انتهى.

والثاني: مذهب الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية والاستبصار والاقتصاد والمصباح والسيدين في الجمل والغنية (6) والفاضلين والشهيد في أكثر كتبه والمحقق الثاني والاردبيلي (7)، بل هو المشهور، كما صرح به جماعة (8).

(1) المبسوط 1: 217، الخلاف 2: 62.

(2) كصاحب المدارك 5: 142، السبزواري في الذخيرة: 442، صاحب الرياض 1: 274.

(3) الجامع للشرائع: 134.

(4) اللمعة (الروضة) 2: 35، الروضة 2: 35.

(5) المدارك 5: 142، الذخيرة: 442، المفاتيح 1: 201، الحدائق 12: 125.

(6) الصدوق في الفقيه 2: 18، والمقنع: 48، المفيد في المقنعة: 239، النهاية: 178، الاستبصار 2: 26، الاقتصاد: 281، مصباح المجتهد: 787، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 78، الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(7) المحقق في المعتبر 2: 541، والشرائع 1: 237، والبيان: 293، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 21 و 22، الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 109.

(8) كالعلامة في المختلف: 179، والشهيد الثاني في الروضة 2: 35.