مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص189
وصحيحته: عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها، هل عليه فيهاعشر ؟ قال: (لا) (1).
ورواية سهل: حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال: (إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها) (2).
ورواية أبي كهمش: (من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه) (3).
وجه الاستدلال: أنها دلت على انتفأ الزكاة عما يؤخذ منه الخراج مطلقا، خرجت زكاة غير الخراج إذا بلغ النصاب بالاجماع، فيبقى الباقي.
والسلطان في هذه الاخبار وإن كان أعم من المخالف والمؤالف، إلا أن المعهود في أزمنة الائمة لما كان سلطان المخالفين، فتنصرف الروايات إليه.
أقول: لا يخفى أن انحصار السلطان في عهد في المخالف لا يقيد إطلاقات الاخبار به، كما لا يقيد إطلاق المسلم والمؤمن في الاخبار النبوية بالعرب أو أهل الحجاز لانحصارهما فيهم، بل الظاهر إطلاق السلطان.
إلا أن في دلالة أخبار الخراج على المطلوب نظر، إذ الظاهر من هذه الاخبار ورودها في الاراضي المملوكة، والمراد من الخراج فيها غير معلوم، والحقيقة الشرعية فيه غير ثابتة، وإرادة ما يأخذونه من الزكاة ممكنة، بل هي الظاهرة من سائر الاخبار، فتكون غير دالة على مورد الكلام.
(1) التهذيب 4: 37 / 94، الاستبصار 2: 25 / 71، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 2.
(2) الكافي 3: 543 / 5، الوسائل 9: 192 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 1.
(3) التهذيب 4: 37 / 95، الاستبصار 2: 25 / 72، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 3.