پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص185

في التمر على اليبس، وأما في العنب فلا، بل يتوقف على العنبية.

وفيه مخالفة للمشهور من وجهين، أحدهما: في البسر والرطب، والاخر: في الحصرم، وللمختار من وجه، وهو الوجوب في العنب.

وإليه مال صاحب المدارك والذخيرة (1)، ونسبه في البيان إلى الاسكافي والمحقق (2).

وهو غير جيد، كما أشار إليه في الروضة (3)، فإن المحقق يصر (4) في كتبه على التسمية بالزبيب (5)، وهو المحكي عن الاسكافي في غيره من الكتب (6).

ودليل هذا القول صحيحة سعد: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال: (نعم، إذا خرصه أخرج زكاته) (7).

وصحيحة سليمان: (ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا) (8)، ونحوها صحيحة الحلبي (9).

ورواية أبي بصير: (لا تكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب

(1) المدارك 5: 138، الذخيرة: 427.

(2) البيان: 297.

(3) الروضة 2: 38.

(4) في (ق) و (ح): يظن.

(5) كما في العتبر 2: 535، والشرائع 1: 153.

(6) حكاه عنه في المختلف: 178.

(7) الكافي 3: 514 / 5، الوسائل 9: 195 أبواب زكاة الغلات ب 12 ح 2.

(8) التهذيب 4: 18 / 46، الاستبصار 2: 18 / 52، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 7.

(9) التهذيب 4: 14 / 36، الاستبصار 2: 15 / 42، الوسائل 9: 178 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 11.