مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص182
غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟ فقال: (لا، إذا كانت تؤكل) (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في غير النهاية والحلي والفاضل (2)، بل هو المشهور كما ذكره جماعة، فقالوا: الحد الذي يتعلق به الوجوب هو بدو الصلاح (3)، وفسروه: باشتداد الحب في الحنطة والشعير، وانعقاد الحصرم في الكرم، والاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل.
واستدل له: بأنه إذا اشتد الحب يسمى حنطة وشعيرا، والبسر والرطب تمرا، فإن أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، والرطب نوع من التمر (4).
وبالروايات الاتية، الدالة على وجوب الزكاة في العنب.
وبصحيحة سعد بن سعد: عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال: (إذا صرم وإذا خرص) (5)، فإن الخرص إنما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا.
وبعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر).
ويرد الاول: بأن ما ذكره وإن كان مسلما في الحنطة والشعير، ولكنه في البسر والرطب والحصرم ممنوع، أما الاخير فظاهر، وأما الاولان فلعدم معلومية التسمية حقيقة، ولو سمي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه، لصحة السلب سيما في البسر.
(1) التهذيب 4: 19 / 51، الوسائل 9: 190 أبواب زكاة الغلات ب 8 ح 1.
(2) الشيخ في المبسوط 1: 214، الحلي في السرائر 1: 453، الفاضل في التحرير1: 63، والمختلف: 178.
(3) منهم العلامة في المختلف: 178، وفخر المحققين في الايضاح 1: 175.
(4) كما في المختلف: 178.
(5) الكافي 3: 523 الزكاة / 4، الوسائل 9: 194 أبواب زكاة الغلات ب 12 ح 1.