مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص181
أو الالحاق بالتساوي، لصدر الحسنة، ولتحقق تأثيرهما، والاصل عدم التفاضل.
أوجه، أقواها: الاخير، لما ذكر.
ولو علمت الغلبة واشتبه الاغلب، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أوالقرعة احتمالات، أظهرها: الثالث أيضا، لما مر.
المسألة الثالثة: الحد الذي تتعلق به الزكاة – أي يشترك فيها الفقراء – من الاجناس ما يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا، ولا يكون ذلك إلا عند الجفاف، بمعنى أنه لا تجب الزكاة على غير هذه المسميات وإن سمي رطبا أو عنبا أو بسرا أو حصرما.
وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والديلمي والاسكافي (1) والمحقق في كتبه (2) والشيخ سديد الدين والد العلا مة، وإليه مال الشهيد الثاني في الروضة (3) والفاضل الهندي في شرحه، واختاره جدي -، – حيث جعل القول الاخر هو الاحوط.
لنا: الاصل، وتعليق الوجوب في الاخبار الغير العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير، ونفيه عما سوى ذلك (4)، ولا شك أن البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الاجناس الاربعة.
ويؤيده تعقيب الحنطة والشعير في جميع تلك الروايات بالتمر والزبيب، ولو تعلقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما.
وربما تؤيده – بل تدل عليه أيضا – صحيحة علي: عن البستان لاتباع
(1) النهاية: 182، والديلمي في المراسم: 127، وحكاه عن الاسكافي في المختلف: 178.
(2) المعتبر 2: 268.
(3) المعتبر 2: 268، والشرائع 1: 153.
(3) الروضة 2: 33.
(4) كما في الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الغلات ب 1.