پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص180

إلى نفع الزرع.

وضعف غير دليل اعتبار الزمان ظاهر، وهو أيضا عن إثبات الاطلاق المطلوب قاصر.

والتحقيق أن يقال: إن المستفاد من المستفيضة المتقدمة ليس إلا حكم ما تفرد بأحد الامرين.

وأما ما اجتمع فيه الامران فهو غير داخل فيها، فاللازم فيه إما الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد عن نصف العشر، أو الرجوع إلى مطلقات العشر، وهو الاظهر، فمقتضى إطلاقات العشر ثبوته فيه.

إلا أن الحسنة المذكورة دلت بجزئها الاول على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الامران مطلقا، سواء كانا متساويين، أم مختلفين عددا، أو زمانا، أو نفعا.

فيجب أن يكون ذلك هو الاصل ويحكم به إلا فيما أخرجه دليل آخر، وليس إلا جزؤها الاخير، وهو لا يخرج إلا إذا كان زمان العلاج بالالة أكثر، أو مع أكثرية العدد أيضا، بنأ على ما مر من أن الغالب في الزمان الاكثر الاحتياج إلى العدد الاكثر، ويبقى الباقي بجميعأقسامه تحت الاصل المذكور، وهو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع اجتماع الامرين.

إلا أن الظاهر – كما ذكره بعض المتأخرين (1) – أن اعتبار الكثرة الزمانية في العلاج بالالة إنما هو إذا كانت كثرة معتدا بها، وأما إذا كان التفاوت قليلا جدا فلا يدخل في الحسنة، والاجماع أيضا لا يفيد أكثر مما ذكر.

ثم إنه لو اشتبه الحال ولم يعلم أغلب أحدهما على الاخر أم لا، ففي وجوب العشر، لعموماته الخالية عن المعارض.

أو نصفه، لاصالة البراءة.

(1) كالمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 118، وصاحب الحدائق 12: 123.