پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص178

وحسنة ابن شريح: (فيما سقت السماء والانهار أكان بعلا فالعشر، وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر)، فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد المأ وتسقى سيحا، فقال: (إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ !) قلت: نعم، قال: (النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر)، فقلت: الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال: (وفي كم تسقى السقية والسقيتينسيحا ؟) قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة، وقد مكثت قبل ذلك في الارض ستة أشهر سبعة أشهر، قال: (نصف العشر) (1)، إلى غير ذلك من الاخبار (2).

والمستفاد من هذه الروايات: أن مناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه احتياج الماء في ترقية إلى الارض إلى أنه من دولاب أو حبل ودلو أو نحوها، وعدمه، ولا عبرة بغير ذلك من الاعمال، كحفر الانهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها، لاطلاق النصوص.

ولو سقي الزرع بالامرين فسقي بالسيح مثلا تارة، وبالدولاب اخرى، قالوا: فإن تساويا اخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر، وإلا فالحكم للاغلب منهما.

وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام: الاجماع على الاول (3)، وعن الاولين والتذكرة والخلاف على الثاني (4)، واستند فيهما إلى الاجماع، وإطلاق الحسنة المتقدمة المنجبرة.

(1) الكافي 3: 514 / 6، التهذيب 4: 16 / 41، الاستبصار 2: 15 / 44، الوسائل 9: 187أبواب زكاة الغلات ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4.

(3) المعتبر 2: 539، المنتهى 1: 498، نهاية الاحكام 2: 348.

(4) التذكرة 1: 219، الخلاف 2: 67.