پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص176

البحث الثاني فيما يتعلق به من الاحكام وفيه مسائل: المسأله الاولى: يزكى حاصل الزرع مرة واحدة، ثم لا تجب فيهزكاة، بالاجماع والنصوص (1)، وإن بقي ألف عام.

إلا أن ينض وجعل ثمنا أو حيوانا زكويا فتجب بشروطها.

المسألة الثانية: قدر الفريضة الواجب إخراجها: العشر إن سقي سيحا، أي بالماء الجاري على وجه الارض.

سواء كان السقي قبل الزرع، كالنيل، فإن الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال، فينقلب عليه البحر المالح، فيزيد، فيملو الخلجان، وتروى به الارض، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا، وأغنى عن المطر وغيره.

أو بعده، كعامة الانهار والعيون.

أو بعلا، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الاراضي التي يقرب ماؤها.

أو عذبا، أي بماء المطر.

ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الالات، بالاجماع في الحكمين محققا، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة (2) وغيرها (3).

وتدل عليهما الاخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة وابن بكير، وفيها:

)

(1) الوسائل 9: 194 أبواب زكاة الغلات ب 11.

(2) المعتبر 2: 539، المنتهى 1: 498، التذكرة 1: 219.

(3) كما في الذخيرة: 442.