پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص169

وأما رواية المروزي – المقدرة للمد بمائتين وثمانين درهما – فهي لا توافق شيئا من القولين، فتكون مخالفة للاجماع، مردودة بالشذوذ.

ثم حاصل ضرب الالفين وسبع مائة في مائة وثلاثين هو: ثلاثمائة الاف وواحد وخمسون ألفا، وهو بعينه عدد دراهم الصاع.

وظهر به رجوع التقديرات الثلاثة إلى واحد، وأن دراهم النصاب ثلاثمائة الاف وواحد وخمسون ألف درهما.

ولما عرفت أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، يكون النصاب مائتي ألف وخمسة وأربعون ألفا وسبع مائة مثقالا شرعيا.

ولكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي، يكون النصاب مائة ألف وأربعة وثمانين ألفا ومائتين وخمسة وسبعين مثقالا صيرفيا.

أو نقول: لكون كل درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، يكون ثلاثمائة الاف وواحد وخمسين ألف درهما، العدد المذكور من المثاقيل الصيرفية.

ولكون كل من تبريزي – بالوزن المتعارف في بلادنا هذه وما يقربها في هذه الازمنة، وهي سنة ألف ومائتان وسبع وثلاثون من الهجرة – ست مائة وأربعين مثقالا صيرفيا، يكون النصاب بالمن التبريزي مائتين وسبع وثمانين منا ونصف من، ومائتين وخمسة وسبعين مثقالا صيرفيا.

وبعبارة اخرى: ما ئتين وثمانية وثمانين منا إلا خمسة وأربعين مثقالا.

ولما كان المن الشاهي المتعا رف في بلادنا في هذه الازمان ضعف التبريزي، يكون النصاب مائة وأربعة وأربعين منا شاهيا إلا خمسة وأربعين مثقالا.

وكان المن التبريزي في الازمنة السابقة علينا نا ستمائة مثقال، والشاهي – الذي ضعفه – ألف ومائتي مثقال، وهو المشهور بالمن ن الشاهي العباسي،