مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص164
ورواية أبي بصير: (لا تكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا) (1).
فتحمل إما على شدة الاستحباب بقرينة ما مر، أو تترك، لمخالفتها الاجماع والصحاح المتكثرة.
والوسق ستون صاعا، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى (2)، وكثير من النصوص المتقدمة من غير معارض به ناطقة، فهذه ثلاثمائة صاع.
والصاع قدر في الاخبار وكلام الاصحاب بالامداد، والارطال، والدارهم.
أما الاول: فهو أربعة أمداد باتفاق علمائنا، كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة، له (3)، ولصحيحة ابن سنان الواردة في قدر الفطرة، وفيها: (والصاع أربعة أمداد) (4)، ونحوها في صحيحة الحلبيالواردة في الفطرة أيضا (5).
وصحيحة زرارة، وفيها: (والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) (6).
والرضوي: (والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف) (7).
(1) التهذيب 4: 17 / 44، الاستبصار 2: 17 / 50، الوسائل 9: 181 أبواب زكاة الغلات ب 3 ح 3.
(2) المعتبر 2: 523، التذكرة 1: 218، المنتهى 1: 479.
(3) الخلاف 2: 59، الغنية (الجوامع الفقهية): 567، المعتبر 2: 532، المنتهى 1: 497، التذكرة 1: 218.
(4) التهذيب 4: 81 / 234، الاستبصار 2: 47 / 155، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ذيل الحديث 12.
(5) التهذيب 4: 81 / 233، الاستبصار 2: 47 / 154، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(6) التهذيب 1: 136 / 379، الاستبصار 1: 121 / 409، الوسائل 1: 481 أبوابالوضوء ب 50 ح 1.
(7) فقه الرضا (ع): 179، مستدرك الوسائل 7: 87 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1.