پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص162

وصحيحة الحلبي وفيها – بعد ذكر حديث -: وقال في حديث آخر، ثم ذكر مثل صحيحة سليمان، وقال في آخره: (والوسق ستون صاعا) (1).

وصحيحته الاخرى: (ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا) (2)، وقريبة منها موثقة أبي بصير وابن شهاب (3).

وصحيحة زرارة وابن بكير: (وأما ما أنبتت الارض من شي من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب،وليس في شئ من هذه الاربعة أشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي، فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع، فليس فيه شئ) (4) الحديث.

ومرسلة ابن بكير: (في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي) (5)، إلى غير ذلك.

وأما رواية إسحاق بن عمار: عن الحنطة والتمر عن زكاتهما، فقال: (العشر ونصف العشر، العشر مما سقت السماء، ونصف العشر مما سقي

(1) التهذيب 4: 14 / 36، الاستبصار 2: 15 / 42، الوسائل 9: 178 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 11.

(2) التهذيب 4: 18 / 48، الاستبصار 2: 18 / 45، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 6.

(3) التهذيب 4: 19 / 49، الاستبصار 2: 18 / 55، الوسائل 9: 178 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 9.

(4) التهذيب 4: 19 / 50، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 8.

(5) التهذيب 4: 14 / 35، الاستبصار 2: 14 / 41، الوسائل 9: 179 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 12.