پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص161

الفصل الثالثفي زكاة الغلا ت الاربع وفيه بحثان: البحث الاول فيما يشترط به وجوبها اعلم أنه يشترط في وجوبها عليها شرطان:

الشرط الاول: النصاب،

باتفاق الاصحاب المصرح به في كلماتهم، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا – إلا عن مجاهد وأبي حنيفة، فإنهما أوجباها في قليلها وكثيرها (1) – فهو الدليل عليه، مضافا إلى النصوص: ففي صحيحة سعد: عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: (خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم)، فقلت: فكم الوسق ؟ فقال: (ستون صاعا) (2).

وصحيحة محمد: عن التمر والزبيب، ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ قال: (خمسة أوساق) (3).

وصحيحة سليمان: (ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق،والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا) (4).

(1) المنتهى 1: 496.

(2) الكافي 3: 514 / 5، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1.

(3) الكافي 3: 514 / 7، التهذيب 4: 18 / 47، الاستبصار 2: 19 / 53، الوسائل 9: 176، أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.

(4) التهذيب 4: 18 / 46، الاستبصار 2: 18 / 52، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 7.