پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص157

فيه قدر مشترك.

والاستصحاب لا يفيد، لان ما علم به الشغل اوتي به، وملم يعلم كيف يستصحب ؟ ! واستصحاب أصل الشغل – مع العلم بمتعلقه المعلوم وزواله – لا وجه له.

بل للامر بالسبك في رواية الصائغ السابقة.

خلافا للمحكي عن الفاضلين (1) وجماعة (2)، فاستوجهوا الاكتفاء بماعلم اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه، عملا بأصل البراءة.

وفيه: إنه يتم لولا الرواية.

ب:

لو كان المغشوش النقدين معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب،

يعمل فيهما بالاصل.

ولو تيقن بلوغ أحدهما معينا وشك في الاخر، يعمل فيه خاصة بالاصل.

ولو لم يعلم البالغ، وجب تحصيل البراءة اليقينية، بإخراج الاعلى قيمة، أو ربع عشر المجموع، أو السبك، لاستصحاب الشغل، وفقد القدر المشترك.

وكذا لو علم بلوغ كل منهما ولم يعلم قدر كل واحد.

ولا يجوز له العمل بالاصل في واحد منهما، لاستلزامه مخالفة أصل في الاخر، وحصول التعارض.

المسألة الرابعة: من خلف لعياله نفقة سنة أو سنتين أو أكثر وبلغت النصاب وحال عليها الحول، فلو كان حاضرا وجبت عليه زكاتها، بلاخلاف فتوى ونصا، كما لا خلاف في عدم الوجوب لو كان غائبا ولم

(1) المحقق في المعتبر 2: 525، والشرائع 1: 151، والعلامة في القواعد 1: 54، والمنتهى 1: 494.

(2) كصاحب المدارك 5: 124، والسبزواري في الذخيرة: 441.