مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص155
جنس النصاب أيضا من غير ما تعلقت به الزكاة، فالاجود المشهور.
المسألة الثالثة:
فإذا بلغ وجب فيما بلغ خاصة، بلا خلاف فيهما بين أصحابنا كما قيل (1)، بل قيل: إنه يفهم من الخلاف والمنتهى أيضا (2)، وفي الحدائق اتفاق الاصحاب عليه (3).
ويدل على الاول عموم الادلة الدالة على نفيها عما لم يبلغ منهما نصابا، وعلى الثاني ثبوتها فيما بلغه منهما، مضافا في الحكمين إلى رواية الصائغ المتقدمة (4).
ومما ذكرنا يظهر: أنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب، أو دنانيرمغشوشة بفضة، وبلغ كل منهما نصابا، وجبت عليه الزكاة في كل منهما.
فرعان: أ: لو شك في بلوغ الصافي من المغشوش من أحد النقدين وغيرهما نصابا، لا تجب عليه زكاة، للاصل.
والمناقشة فيه: بأن مقتضى الادلة وجوب الزكاة في النصاب، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الامر، من غير مدخلية للعلم به في مفهومه، وحينئذ فيجب تحصيل العلم، والتفحص عن ثبوته وعدمه ولو من باب المقدمة.
مردودة بأن الالفاظ وإن كانت أسماء للمعاني النفس الامرية، إلا أنها
(1) كما في الرياض 1: 270.
(2) الخلاف 2: 76، المنتهى 1: 494.
(3) الحدائق 12: 94.
(4) في ص 151.